السيد الخوئي

148

كتاب النكاح

العقد عليها ومع عدم التمكن منه ( 1 ) لعدم انتشار العضو ، ومع خوف الضرر عليه ( 2 ) أو عليها ( 3 ) ومع غيبتها باختيارها ( 4 ) ومع نشوزها ( 5 ) ، ولا يجب أزيد من الادخال والانزال ( 6 )

--> ( 1 ) النساء : 34 .