السيد الخوئي

110

كتاب النكاح

ولا بأس بدخول الوالد على ابنه بغير إذنه ( 1 ) . ( مسألة 44 ) : يفرق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين ( 2 ) ،

--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 120 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 .