السيد الخوئي
107
كتاب النكاح
( مسألة 43 ) : لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلا بعد الاستئذان ( 1 ) ،
--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 123 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 145 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1
السيد الخوئي
107
كتاب النكاح
( مسألة 43 ) : لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلا بعد الاستئذان ( 1 ) ،
--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 123 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 145 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1