السيد الخوئي

102

كتاب النكاح

ما لم يكن تلذذ ولا ريبة ( 1 ) من غير فرق بين الأعمى والبصير ، وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة ، ويحرم عليها اسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه ، قال تعالى : ( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ) ( 2 ) .

--> ( 1 ) الأحزاب : 32 .