السيد الخوئي
91
كتاب الطهارة
ثم وضعه في الكر حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه وكذا الحليب النجس ( 1 ) بجعله جبنا ووضعه في الماء كذلك . ( مسألة 25 ) إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت ، ولا حاجة فيه إلى التثليث ( 2 ) لعدم كونه من الظروف ، فيكفي المرة في غير البول ، والمرتان فيه ، والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر .