السيد الخوئي
88
كتاب الطهارة
( مسألة 21 ) الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصب الماء عليه ( 1 ) ثم عصره ، وأخراج غسالته وكذا اللحم النجس ، ويكفي المرة في غير البول والمرتان فيه ، إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماء ( 2 ) وإلا فلا بد من الثلاث . والأحوط التثليث مطلقا . ( مسألة 22 ) اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن ( 3 ) تطهيره في الكثير ، بل والقليل إذا صب عليه الماء ، ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس .