السيد الخوئي

82

كتاب الطهارة

وكذا يشترط ( 1 ) في لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمة فلو كان من الكافرة لم يلحقه ، وكذا لو كان من الخنزيرة .

--> ( * 1 ) المروية في ب 3 من أبواب النجاسات من الوسائل .