السيد الخوئي
82
كتاب الطهارة
وكذا يشترط ( 1 ) في لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمة فلو كان من الكافرة لم يلحقه ، وكذا لو كان من الخنزيرة .
--> ( * 1 ) المروية في ب 3 من أبواب النجاسات من الوسائل .
السيد الخوئي
82
كتاب الطهارة
وكذا يشترط ( 1 ) في لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمة فلو كان من الكافرة لم يلحقه ، وكذا لو كان من الخنزيرة .
--> ( * 1 ) المروية في ب 3 من أبواب النجاسات من الوسائل .