السيد الخوئي
79
كتاب الطهارة
وأما في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة ( 1 ) ولا العصر ( 2 ) ولا التعدد ( 3 ) وغيره ، بل بمجرد غمسه في الماء بعد زوال العين يطهر ، ويكفي
--> ( * 1 ) راجع ب 6 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل .
السيد الخوئي
79
كتاب الطهارة
وأما في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة ( 1 ) ولا العصر ( 2 ) ولا التعدد ( 3 ) وغيره ، بل بمجرد غمسه في الماء بعد زوال العين يطهر ، ويكفي
--> ( * 1 ) راجع ب 6 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل .