السيد الخوئي

60

كتاب الطهارة

( مسألة 9 ) إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية ( 1 ) جعل التراب فيه وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه . وأما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك ( 2 ) فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبدا ( 3 ) إلا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير .