السيد الخوئي
536
كتاب الطهارة
( مسألة 17 ) ترجمة القرآن ليست منه ( 1 ) بأي لغة كانت فلا بأس بمسها على المحدث . نعم لا فرق في أسم الله تعالى بين اللغات ( 2 ) ( مسألة 18 ) لا يجوز وضع الشئ النجس على القرآن وإن كان يابسا لأنه هتك ( 3 ) وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة فيجوز للمتوضئ أن يمس القرآن باليد المتنجسة ، وإن كان الأولى تركه .
--> ( * 1 ) يوسف : 12 : 2