السيد الخوئي
533
كتاب الطهارة
وأما الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته ( 1 ) خصوصا إذا كان مما يبقى أثره .
السيد الخوئي
533
كتاب الطهارة
وأما الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته ( 1 ) خصوصا إذا كان مما يبقى أثره .