السيد الخوئي
531
كتاب الطهارة
( مسألة 10 ) لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ ، واللوح ، والأرض والجدار ، والثوب ، بل وبدن الانسان ( 1 ) فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند الوضوء . بل يجب محوه أولا ثم الوضوء ( 2 ) ( مسألة 11 ) إذا كتب على الكاغذ بلا مداد ( 3 ) فالظاهر عدم المنع من مسه ، لأنه ليس خطا . نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته كماء البصل فإنه لا أثر له إلا إذا أحمي على النار