السيد الخوئي
525
كتاب الطهارة
( الثاني ) أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني غير المشروط بالوضوء ( 1 ) مثل أن ينذر أن لا يقرء القرآن إلا مع الوضوء ( 2 ) فحينئذ لا يجب عليه القراءة ، لكن لو أراد أن يقرء يجب عليه أن يتوضأ ( الثالث ) : أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء ( 3 ) كأن ينذر أن يقرء القرآن مع الوضوء . فحينئذ يجب الوضوء والقراءة . ( الرابع ) : أن ينذر الكون على الطهارة ( 5 ) وجميع هذه الأقسام صحيح . لكن ربما يستشكل في الخامس . من حيث أن صحته موقوفة على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء ، وهو محل إشكال لكن الأقوى ذلك .