السيد الخوئي
523
كتاب الطهارة
على تقدير كونه محدثا ، وإلا فلا يجب . وأما في النذر وأخويه فتابع للنذر ، فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثا ، وإن نذر الوضوء التجديدي وجب وإن كان على وضوء . ( مسألة 1 ) إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوء رافعا للحدث وكان متوضئا يجب عليه نقضه ( 1 ) ثم الوضوء لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل .
--> ( * 1 ) الواقعة : 56 : 79