السيد الخوئي

518

كتاب الطهارة

ويجب أيضا للطواف الواجب ( 1 ) وهو ما كان جزء للحج أو العمرة ، وإن كانا مندوبين ( 2 ) فالطواف المستحب ما لم يكن جزء من أحدهما لا يجب الوضوء له ( 3 ) نعم هو شرط في صحة صلاته . ويجب أيضا بالنذر ( 4 ) والعهد واليمين ، ويجب أيضا لمس كتابة القرآن إن وجب بالنذر أو لوقوعه في موضع يجب اخراجه منه ، أو لتطهيره إذا صار متنجسا ( 5 ) وتوقف الاخراج أو التطهير

--> ( * 1 ) في ص 509 ( * 2 ) البقرة : 2 : 196 ( * 3 ) المروية في ب 38 من أبواب الطواف من الوسائل .