السيد الخوئي
492
كتاب الطهارة
( السادس ) : الاستحاضة ( 1 ) القليلة ، بل الكثيرة والمتوسطة ، وإن أوجبتا الغسل أيضا ، وأما الجنابة فهي تنقض الوضوء ( 2 )
--> ( * 1 ) المروية في ب 2 من أبواب نواقض الوضوء من المستدرك .
السيد الخوئي
492
كتاب الطهارة
( السادس ) : الاستحاضة ( 1 ) القليلة ، بل الكثيرة والمتوسطة ، وإن أوجبتا الغسل أيضا ، وأما الجنابة فهي تنقض الوضوء ( 2 )
--> ( * 1 ) المروية في ب 2 من أبواب نواقض الوضوء من المستدرك .