السيد الخوئي
457
كتاب الطهارة
وترتفع بستر فرجه ( 1 ) ولو بيده ، أو دخوله في بناء أو وراء حائط . واستقبال الربح بالبول بل الغائط أيضا ( 2 )
--> ( * 1 ) المروية في ب 20 من أبواب أحكام الخلوة من المستدرك . ( * 2 ) المروية في ب 25 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 25 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل . ( * 4 ) كما في حديث المناهي قال : ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس والقمر . ورواية الكاهلي : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به . المرويتان في ب 25 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل ثم أن الوجه في حمل الرواية على الكراهة أن الحرمة في المسألة لم تنقل من أصحابنا مع أنها مما يتكثر الابتلاء به والحكم في مثلها لو كان لذاع ولم يخف على المسلمين فضلا عن الأعلام المحققين ولم تنحصر روايته بواحدة أو اثنتين .