السيد الخوئي
455
كتاب الطهارة
على الاستنجاء من البول ( 1 ) وأن يجعل المسحات إن استنجى بها وترا ( 2 ) فلو لم ينق بالثلاثة وأتى برابع يستحب أن يأنى بخامس ليكون وترا ( 3 ) وإن حصل النقاء بالرابع . وأن يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى ( 4 )
--> ( * 1 ) المروية في ب 5 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 14 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 9 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل . ( * 4 ) راجع ب 12 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل . ( * 5 ) السنن ج 1 ص 9 . ( * 6 ) السنن ج 1 ص 9 .