السيد الخوئي
443
كتاب الطهارة
على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة ( 1 ) . ( مسألة 6 ) إذا شك من لم يستبرء في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ( 2 ) ولو كان ظانا بالخروج . كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج . ( مسألة 7 ) إذا علم أن الخارج منه مذي ، ولكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا ( 3 ) لا يحكم عليه بالنجاسة إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول ( مسألة 8 ) إذا بال ولم يستبرء ، ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول
--> ( * 1 ) المروية في ب 23 من أبواب الخلل من الوسائل .