السيد الخوئي
429
كتاب الطهارة
وأما إذا شك في كون مائع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة ( 1 ) بل لا بد من العلم بكونه ماء . فصل في الاستبراء والأولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول ( 2 ) ثم يبدأ بمخرج
السيد الخوئي
429
كتاب الطهارة
وأما إذا شك في كون مائع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة ( 1 ) بل لا بد من العلم بكونه ماء . فصل في الاستبراء والأولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول ( 2 ) ثم يبدأ بمخرج