السيد الخوئي

418

كتاب الطهارة

( مسألة 3 ) في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية ( 1 ) فلا يجزئ مثل الطين ، والوصلة المرطوبة . نعم لا تضر النداوة التي لا تسري . ( مسألة 4 ) إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم ، أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج يتعين الماء ( 2 ) .