السيد الخوئي
416
كتاب الطهارة
( مسألة 1 ) لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ( 1 ) ولا بالعظم والروث ( 2 ) ولو استنجى بها عصى لكن يطهر المحل ( 3 ) على الأقوى .
--> ( * 1 ) المروية في ب 35 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .
السيد الخوئي
416
كتاب الطهارة
( مسألة 1 ) لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ( 1 ) ولا بالعظم والروث ( 2 ) ولو استنجى بها عصى لكن يطهر المحل ( 3 ) على الأقوى .
--> ( * 1 ) المروية في ب 35 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .