السيد الخوئي
414
كتاب الطهارة
ولا يشترط البكارة ( 1 ) فلا يجزئ النجس ، ويجزئ المتنجس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء ( 2 ) إلا إذا لم يكن لاقى
--> ( * 1 ) المروية في ب 30 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .
السيد الخوئي
414
كتاب الطهارة
ولا يشترط البكارة ( 1 ) فلا يجزئ النجس ، ويجزئ المتنجس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء ( 2 ) إلا إذا لم يكن لاقى
--> ( * 1 ) المروية في ب 30 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .