السيد الخوئي
40
كتاب الطهارة
وأما المتنجس بساير النجاسات عدا الولوغ ( 1 ) فالأقوى كفاية الغسل مرة ( 2 )
--> ( * 1 ) حسنة عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه المروية في ب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 2 ) صحيحة محمد بن مسلم في المني يصيب الثوب قال : إن عرفت مكانه فأغسله وإن خفي عليك كله . المروية في ب 16 من أبواب النجاسات من الوسائل ( * 3 ) موثقة أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني قال : من وراء الثوب فإن صافحك بيده فأغسل يدك . المروية في ب 14 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 4 ) حسنة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب السلوقي ، فقال : إذا مسسته فأغسل يدك المروية في ب 12 من أبواب النجاسات و 11 من أبواب النواقض من الوسائل .