السيد الخوئي

387

كتاب الطهارة

من الطلاب وغيرهم ، ويكفي إذن المتولي ( 2 ) إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع ، والظاهر كفاية جريان العادة ( 3 ) أيضا بذلك ، وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر . فصل في الاستنجاء يجب غسل مخرج البول بالماء ( 4 ) .