السيد الخوئي

37

كتاب الطهارة

وأما من بول الرضيع غير المتغذي بالطعام فيكفي صب الماء مرة ( 1 ) وإن كان المرتان أحوط .

--> ( * 1 ) راجع ب 1 و 3 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 2 ) راجع ب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 3 ) راجع ب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 4 ) راجع ب 1 و 3 من أبواب النجاسات من الوسائل .