السيد الخوئي
369
كتاب الطهارة
فالأحوط أن يكون في المرآة ( 1 ) المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك وإلا فلا بأس . ( مسألة 14 ) يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها ( 2 ) .
--> ( * 1 ) المرويتان في ب 3 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه من الوسائل .