السيد الخوئي
361
كتاب الطهارة
والزوج والزوجة ( 1 ) والمملوكة بالنسبة إلى المالك ، والمحللة بالنسبة إلى المحلل له ( 2 ) فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها ، والمحللة والمحلل له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس ( 3 ) . ( مسألة 4 ) لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة ( 4 )
--> ( * 1 ) المروية في ب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء من الوسائل .