السيد الخوئي

349

كتاب الطهارة

صاحبهما يقلد من يحرم اقتنائهما أيضا ، وأنهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه تهيه ( 3 ) وإن توقف على الكسر يجوز له كسرهما ، ولا يضمن قيمة صياغتهما نعم لو تلف الأصل ضمن ( 4 ) وإن أحتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد من يرى جواز الاقتناء ، أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا ، لا يجوز له التعرض له ( 5 ) . ( مسألة 22 ) إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا ، أو شك في كون شئ مما يصدق عليه الآنية أم لا ، لا مانع من استعمالها ( 6 ) .