السيد الخوئي
339
كتاب الطهارة
فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب وإلا سقط وجوب الوضوء أو الغسل ، ووجب التيمم ، وإن توضأ أو أغتسل منهما بطل سواء أخذ الماء منهما بيده أو صب على محل الوضوء بهما ، أو ارتمس فيهما ، وإن كان له ماء آخر ، أو أمكن التفريغ في ظرف آخر ومع ذلك توضأ أو أغتسل منهما فالأقوى أيضا البطلان ( 1 ) لأنه وإن لم يكن مأمورا بالتيمم إلا أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعد استعمالا لهما عرفا فيكون منهيا عنه . بل الأمر كذلك لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء ( 2 ) لما ذكر من أن توضؤه حينئذ يحسب في العرف استعمالا لهما