السيد الخوئي

293

كتاب الطهارة

فصل في حكم الأواني ( مسألة ) لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة ( 1 ) فيما يشترط فيه الطهارة ، من الأكل والشرب والوضوء والغسل بل الأحوط ( 2 ) عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضا .

--> ( * 1 ) المروية في ب 10 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل .