السيد الخوئي

29

كتاب الطهارة

الاجتناب عنها احتياطا فلا . ( مسألة 4 ) يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين ( 1 ) .

--> ( * 1 ) كما في صحيحة وحسنة ابن سنان وموثقة سماعة المروية في : ب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل .