السيد الخوئي
289
كتاب الطهارة
لكن إذا كانا ثوبين وكرر الصلاة فيهما صحت ( 1 ) . ( مسألة 3 ) إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة ، في أنه هل أزال العين أم لا ؟ أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا ؟ يبني على الطهارة ( 2 ) إلا أن يرى فيه عين النجاسة ، ولو رأى فيه نجاسة ، وشك في أنها هي السابقة أو أخرى