السيد الخوئي

276

كتاب الطهارة

( مسألة 3 ) ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية ( 1 ) وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ .

--> ( * 1 ) راجع ب 50 من أبواب النجاسات و 29 من أبواب الذبائح من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 61 من أبواب الأطعمة المباحة من الوسائل . ( * 3 ) إسماعيل بن عيسى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف ؟ قال : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه . المروية في ب 50 من أبواب النجاسات من الوسائل .