السيد الخوئي
272
كتاب الطهارة
( الرابع ) : علمه باشتراط الطهارة ( 1 ) في الاستعمال المفروض ( الخامس ) : أن يكون تطهيره لذلك الشئ محتملا ، وإلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته ( 2 ) بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة وأن الطاهر والنجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته ، وإن كان تطهيره إياه محتملا ، وفي اشتراط كونه بالغا ، أو يكفي ولو كان صبيا مميزا وجهان ( 3 ) والأحوط ذلك . نعم لو رأينا أن وليه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها . والظاهر إلحاق الظلمة ( 4 ) والعمي بالغيبة مع تحقق الشروط المذكورة .