السيد الخوئي
255
كتاب الطهارة
--> ( * 1 ) كما في صحيحة زرارة المروية في ب 26 من أبواب الجنابة من الوسائل ( * 2 ) المتقدمة في ص 251 . ( * 3 ) كما في موثقة عمار المشتملة على قوله : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة وليس عليه أن يغسل باطنها ونحوها من الأخبار المروية في ب 29 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل . ( * 4 ) المتقدمتان في ص 252 .