السيد الخوئي

252

كتاب الطهارة

( مسألة 1 ) إذا شك في كون شئ من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأول ( 1 ) من الوجهين ويبنى على طهارته على الوجه الثاني ، لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس .

--> ( * 1 ) المروية في ب 39 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 39 من أبواب النجاسات من الوسائل .