السيد الخوئي

243

كتاب الطهارة

( العاشر ) : من المطهرات : زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الانسان ( 1 ) بأي وجه كان سواء كان بمزيل ، أو من قبل نفسه ، فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها وكذا ظهر الدابة المجروح إذا زال دمه بأي وجه ، وكذا ولد الحيوانات الملوث بالدم عند التولد إلى غير ذلك .

--> ( * 1 ) تقدم في الفرع 8 من فروع مطهرية ذهاب الثلثين .