السيد الخوئي

24

كتاب الطهارة

( مسألة 2 ) إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال فلا يضر ( 1 ) تنجسه بالوصول إلى المحل النجس . وأما الاطلاق فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال وحينه ، فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافا لم يكف ( 2 ) كما في الثوب المصبوغ ، فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الاطلاق حتى حال العصر ، فما دام يخرج منه الماء الملون لا يطهر إلا إذا كان اللون قليلا لم يصر إلى حد الإضافة . وأما إذا غسل في الكثير فيكفي ( 3 ) فيه نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الاطلاق ، وإن صار بالعصر مضافا ، بل الماء المعصور المضاف أيضا محكوم بالطهارة ( 4 ) وأما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله