السيد الخوئي

239

كتاب الطهارة

( الثالث ) : تبعية الأسير للمسلم الذي أسره ( 1 ) إذا كان غير بالغ ( 2 ) ولم يكن معه أبوه أو جده ( 3 ) . ( الرابع ) : تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلا ( 4 ) .