السيد الخوئي

229

كتاب الطهارة

حال الارتداد إلى ورثته ، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة ، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة ( 1 ) .

--> ( * 1 ) راجع ب 1 من أبواب حد المرتد من الوسائل .