السيد الخوئي
225
كتاب الطهارة
--> ( * 1 ) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المرتد فقال من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل على محمد بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته وقسم ما ترك على ولده . صحيحة الحسين بن سعيد قال : قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام رجل ولد على الاسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب عليه السلام يقتل المرويتان في ب 1 من أبواب حد المرتد من الوسائل .