السيد الخوئي
220
كتاب الطهارة
( مسألة 1 ) إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله ، وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته إلا إذا علم أنه هو الذي مصه من جسده بحيث أسند إليه لا إلى البق ( 1 ) فحينئذ يكون كدم العلق
السيد الخوئي
220
كتاب الطهارة
( مسألة 1 ) إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله ، وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته إلا إذا علم أنه هو الذي مصه من جسده بحيث أسند إليه لا إلى البق ( 1 ) فحينئذ يكون كدم العلق