السيد الخوئي

212

كتاب الطهارة

( مسألة 9 ) إذا زالت حموضة الخل العنبي ( 1 ) وصار مثل الماء لا بأس به إلا إذا غلى ( 2 ) فإنه لا بد حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلا ثانيا .