السيد الخوئي

210

كتاب الطهارة

( مسألة 4 ) إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلك ( 1 ) . ( مسألة 5 ) العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس ( 2 ) بالغليان على الأقوى ، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الاسكار .

--> ( * 1 ) ج 2 ص 123 131 .