السيد الخوئي

202

كتاب الطهارة

وفي خبر العدل الواحد إشكال ( 1 ) إلا أن يكون في يده ويخبر بطهارته وحليته وحينئذ يقبل قوله وإن لم يكن عادلا ، إذا لم يكن ممن يستحله قبل ذهاب الثلثين ( 2 ) . ( مسألة 1 ) بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب ثلثيه بناء على ما ذكرنا عن عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء ( 3 ) وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف وإن لم يذهب الثلثان مما في القدر ، ولا يحتاج إلى أجراء حكم التبعية ، ولكن لا يخلو عن إشكال من حيث أن المحل إذا تنجس به أولا