السيد الخوئي
193
كتاب الطهارة
( مسألة 7 ) تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة ( 1 ) ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته لكن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة ، بخلاف الاستحالة فإنه إذا صار البول بخارا ثم ماء لا يحكم بنجاسته ، لأنه صار حقيقة أخرى .