السيد الخوئي
186
كتاب الطهارة
( مسألة 2 ) إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقي على حرمته ( 1 )
--> ( * 1 ) المتقدمة في ص 182 . ( * 2 ) المروية في ب 31 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل .
السيد الخوئي
186
كتاب الطهارة
( مسألة 2 ) إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقي على حرمته ( 1 )
--> ( * 1 ) المتقدمة في ص 182 . ( * 2 ) المروية في ب 31 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل .