السيد الخوئي

173

كتاب الطهارة

وأما تبدل الأوصاف وتفرق الأجزاء ، فلا اعتبار بهما ( 1 ) كالحنطة إذا صارت طحينا أو عجينا ، أو خبزا ، والحليب إذا صار جبنا . وفي صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحما تأمل ( 2 ) وكذا في صيرورة الطين خزفا أو آجرا ،

--> ( * 1 ) ج 2 ص 263