السيد الخوئي

127

كتاب الطهارة

على الفرش ، والحصير ، والبواري ، وعلى الزرع والنباتات ، إلا أن يكون النبات قليلا ( 1 ) بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض ، ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة ( 2 ) ولا زوال العين بالمسح أو المشي ( 3 ) وإن كان أحوط .

--> ( * 1 ) المتقدمة في ص 114 ( * 2 ) المتقدمة في ص 112 113